القائمة الرئيسية

الصفحات

التنظيم الاداري في العراق بعد دستور 2003


 التنظيم الاداري في العراق بعد دستور2003

 


 

 

 

بعد عام 2003 انتقل العراق إلى نظام اداري جديد واتجهت البلاد نحو تغيير جذري في المفاهيم والقيم والمبادئ السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، واتجه نحو إرساء دعائم النظام الفيدرالي واللامركزية في الإدارة ، وتوج  هذا الاتجاه بصدور الدستور العراقي لعام 2005  والذي كانت مبادئه تعبر عن طموحات الشعب العراقي نظام اللامركزية الذي يقوم على أساس توزيع السلطة الإدارية بين الحكومة المركزية والهيئات الإقليمية أو المحلية .

 

أولاً : الهيئات المركزية:

يتبين من نصوص الدستور العراقي لعام 2005  ان الادارة المركزية في العراق تتمثل بمايلي :

 

1-رئيس الجمهوريه :

 اخذ المشرع الدستوري العراقي في ظل هذا الدستور بالنظام  البرلماني في الحكم ومن مقتضيات ذلك ان يتمتع رئيس الجمهورية  بصلاحيات محدودة إلا أنها تبقى تشغل حيزا مهما من الوظيفة التنفيذية وفي ذلك بينت المادة 64 من الدستور ان (رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، و يسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور ) .

 

هذا و يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:

 

1 - اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.

 

2- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقة عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

 

3- يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها.

 

4- دعوة مجلس النواب المنتخب إلى الانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.

 

5- منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون.

 

6- قبول السفراء.

 

7- اصدار المراسيم الجمهورية.

 

8- المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

 

9- يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.

 

10- ممارسة اية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.

 

2-مجلس الوزراء :

 

رئيس الوزراء هو المسؤول المباشر عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة ويقوم  بتسمية اعضاء وزارته وادارة مجلس الوزراء ويتراس اجتماعاته ويمارس مجلس الوزراء استنادا الى نص المادة 77 من الدستور الصلاحيات الاتية :

 

1- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة

 

2- اقتراح مشروعات القوانين.

 

3- اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.

 

4- اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.

 

5- التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.

 

6- التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.

 

ثانياً : الهيئات اللامركزية:

 نص الدستور العراقي لعام 2005 في المادة(  112) على ان يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.

 

1-الاقاليم :

اقر الدستور العراقي لعام 2005 النظام الفيدرالي في شكل الدولة واذا كان موضوع الفيدرالية يدخل ضمن اللامركزية السياسية وليس اللامركزية الادارية من حيث ان لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية. فاننا سوف لانتطرق الى الحقوق الدستورية للاقليم اذ لايصح تناولها في هذه الدراسة وسنقتصر على تناول الحقوق الادارية . وقد اقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كوردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً كمامنح الحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين:

 

الاولى  : طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم  الثانية : فطلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.                                                                     

 

 وقد نص الدستور في المادة (111) منه ان  كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها لقانون الاقليم في حالة  الخلاف بينهما.

 

ويختص الاقليم وفقا للباب الخامس من الدستور بممارسة السلطات الاتية :

 

1- يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لايتعارض مع هذا الدستور.

 

2- لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.

 

وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي.

 

3- تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.

 

4- تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

 

في حين تتمثل الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم بما يلي:

 

1- إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلك بقانون.

 

2- تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.

 

3- رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم

 

4- رسم سياسات التنمية والتخطيط العام

 

5- رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

 

6- رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.

 

7- رسم سياسة الموارد المائية الرئيسية وتنظيمها بما يضمن توزيع عادل، وينظم ذلك بقانون.( المادة 110 من الدستور).

 

2- المحافظات التي لم تنظم باقليم :

افرد المشرع الدستوري الفصل الثاني من الباب الخامس  من الدستور لبيان التقسيم الاداري للمحافظات غير المنتظمة في اقليم . فأوضحت المادة 118 منة ان المحافظات تتكون من عدد من الاقضية والنواح والقرى .

-

-

المصدر :

 للمؤلف مازن ليلو راضي " مادة القانون الاداري "

الجزء والصفحة 68 - 76

التنظيم الاداري في ضل دستور 2005 




تعليقات