القائمة الرئيسية

الصفحات

 م/ احكام زواج ناقصي الاهلیة


الزواج: أن قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل عرف عقد الزواج في المادة 3 ف 1 بأنه: عقد بین رجل وامرأة غایته إنشاء رابطة للحیاة المشتركة والنسل.
ً
رجل وامرأة تحل له شرعا
•ناقص الاهلیة: یعتبر ناقص الأهلیة كل من بلغ سن التمییز (13 سنة ) ولم یبلغ سن الرشد (19 سنة ) ، وفي هذا الصدد نصت
المادة المعدلة 43 مدني على ما یلي : " كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد، وكان سفیها أو ذا غفلة، یكون ناقص الأهلیة
وفقا لما یقرره القانون ".
للتعدیل الثاني لقانون الأحوال الشخصیة رقم 21 لسنة 1978 ،حیث
ً
•أهلیة الزواج الناقصة:- وتتحقق هذه الأهلیة:-- وفقا
ألغیت المادة الثامنة وحل محلها ما یأتي:
" المادة الثامنة إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي أن یأذن به إذا ثبت له أهلیته وقابلیته البدنیة، بعد موافقة
ولیه الشرعي، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة یحددها له فان لم یعترض أو كان اعتراضه غیر جدیر
بالاعتبار إذن القاضي بالزواج "
فعل
ً
وقد كان القانون قبل التعدیل یعتبر ذلك لمن أكمل السادسة عشرة من العمر بموجب المادة الثامنة التي ألغاها التعدیل وحسنا
لقانونیة
ً
وقانونیا
ً
حسنا
ً
المشرع بهذا التعدیل لأنه بد ًلا من أن یخالف الناس القانون بالزواج خارج المحكمة فقد أوجد المشرع طریقا
هذا الزواج، خاصة أنه یتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة.
* زواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر ([17 ([ففي هذه الحالة لا یصح إجراء العقد إلا بعد أن یقدم طلب إلى القاضي لیأذن
بأجراء الزواج وعلى القاضي أن یتأكد من أمرین:
1-أهلیة الزوج وقابلیته البدنیة: والمراد هنا صلاحیته وقابلیته لمباشرة الزواج وهذا متروك لقناعة القاضي في ضوء للبیانات
والتحري وصو ًلا إلى صلاحیة هذا الرجل أو المرأة من عدمه للزواج وهو في هذه السن. وله في سبیل ذلك عرض الزوج و
الزوجة على لجنة طبیة لبیان القابلیة البدنیة من عدمها
2-موافقة الولي الشرعي: فإذا امتنع عن أن یأذن بالزواج فهنا یقوم القاضي بالطلب من الولي أن یصدر موافقته خلال مدة یحددها
له، فإن لم یعترض أو كان اعتراضه غیر جدیر بالاعتبار إذن القاضي بالزواج.
وبهذا یتضح لنا أن في هذه الصورة من الزواج، لا یشترط فیها موافقة الولي فموافقته لا تجبر القاضي على إجراء عقد الزواج
ورفضه لا یجبر القاضي على عدم إجراء هذا العقد.


تعليقات