جريمة القتل
في قانون العقوبات العراقي
رقم 111 لسنة 1969
اشراف ******
للطالب / *******
الاهداء
الى من عشت فيه حياتي وعاشن به ذكريا… . وطني العزيز
الى من بذل واعطى وتحمل وضحى
، كانت وستظل دعواته صادقة ، الى من هو نبراسآ يضيئ مسيرة حياتي واطال الله في عمره… امي الغالية
الى من علمني درسأ في الحياة… اخوتي واخواتي
الى من علموني نسيج الحروف… اساتذتي
الى كل من رافق حياتي بحزنها وفرحها واعانني على نيل مطلبي وتحقيق املي ورسمو لي طريق العلم والنجاح وجعلو لي دعائهم وحبهم نجاحآ دائما نحو مسيرتي في طريق العلم ….
الشكر والتقدير
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ اخلاصا لوحدانيته والصلا والسلام على سيد خلقه نبينا محمد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين وبعد…
اتقدم بالشكر الى كل من ساعدني في هذا البحث في مقدمته
الاستاذ . ~****
الذي جعل بحثي يصل الى التميز .
فجزاه الله خير الجزاء ووفقه لكل خير
المقدمة
تعرف الجريمة بأنها عمل أو امتناع عن عمل شيء ينصُّ القانون عليه، ويُجازي فاعله بعقوبةٍ جنائيّة.
ويختلِفُ مفهوم الجريمة كذلك بحسب المنظور الذي يُنظر له من خلاله،
ومنها
الجريمة في الشّريعة الإسلاميّة: عرّف الماوردي الجريمة بأنها محظور شرعيّ نهى الله عن فعله إما بحدّ أو تعزير، والمحظور هو عملُ أمرٍ نهى الله عنه، أو عدم عمل أمرٍ أَمَرَ به.
الجريمة من النّاحية القانونيّة: هي عملٌ غير مشروع ناتج عن إرادة جنائيّة، ويُقرّر القانون لها عقوبةً أو تصرّفاً احتياطيّاً.
الجريمة من النّاحية الاجتماعية والنّفسية: هي عملٌ يخترقُ الأسس الأخلاقية التي وُضعت من قبل الجماعة، وجعلت الجماعة لاختراقها جزاءً رسمياً.
أما تعريفُ المُجرم فهو: الإنسان البالغ الراشد الذي ارتكب فعلاً مؤذياً نصّ عليه قانون مُعيّن؛ مما تترتّب عليه عقوبات جنائية مُحدّدة في القانون ذاته.
اهمية البحث
تكمن اهمية البحث هو وجودة العقوبات المقررة مثل عقوبة جريمة القتل العمد ومايتفرع منها ( عقوبات مدنية - مالية - اصلية وتبعية وتكميلية ) ولخطورة هذه الجريمة ذهبنا للتعمق في دراستها وايجاد حلول لهذا السلوك الاجرامي
الهدف من البحث
هو حمايه المجتمع من المجرمين وحمايه انفس الافراد وجعل لهم حرية مطلقة ولايجوز قتل المسلم الا لاسباب ذكرها الدين الاسلامي ودراسة العقوبات المفروضه لها وكل الظروف الاجتماعية والنفسية والاسباب الاساسية المؤدية لارتكاب الجريمة واكتشاف حلول للتقليل من هذه الظاهرة في المجتمع .
مشكلة البحث
مشكلة البحث هو كيفية ايجاد الشخص الجاني وماهي الحلول المناسبة لردعه ومعاقبته وهل ان اثارها تؤثر بشكل سلبي على المجتمع وكيفية التخلص من هذه الجرائم التي لاتمد للانسانية بصلة
منهج البحث
اعتمد الباحث المنهج التحليلي الوصفي الذي يقوم على التسلسل الفكري بالرجوع الى مصادر وكتب القانون .
—————-
- جمال ابراهيم الحيدري قانون العقوبات الخاص - مكتبة السنهوري بيروت ٢٠١٢
- عباس الحسني . شرح قانون العقوبات العراقي . مطبعة الارشاد بغداد ١٩٩١
المبحث الاول
مفهوم جريمة القتل
يعرف القتل بشكل عام بأنه اعتداء على حياة الغير يترتب عليه وفاته.
ويعد القتل من أبشع الكبائر في جميع الشرائع السماوية وقد جاء ذكره القرآن الكريم بقوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) .
أما القتل العمد فيقصد به ( إنهاء حياة إنسان عمدا بغير حق بفعل إنسـان أخر ) .
ان جريمة القتل العمد تأتي في المرتبة الأولى للجرائم من حيث الخطورة لذا فأن المشرع قد حدد لها اشـد العقوبات بحيث تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد كا ان الشارع الإسلامي قد حدد لها اشد العقوبات الدنيوية تمثلت بالقصاص وكذلك الأخروية
تجسدت في قوله تعالى ( من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم ) . ( سورة النساء من الآية 93 ).
المطلب الاول
إن جريمة القتل العمد تشكل إعتداءا على حياة الانسان من خلال أفعال يرتكبها الجاني تودي بحياة المجني عليه ، إذا نشاط الجاني له محل أو موضوع ينصب عليه ألا وهو الانسان الحي .
أولاً : محـل الجريمـة : تتمثل جريمة القتل العمد بكونها إعتـداءاً على حق الانسان في الحياة ، لذا فأن محل الاعتداء هو الانسان الحي ، أي يجب أن يكون المجني عليه على قيد الحياة وقت ارتكاب فعل الاعتداء .
معنى الحق في الحيـاة : الحياة هي تكييف يخلع على الجسم إذا كان يباشر مجموعة من الوظائف العضوية على النحو الذي تحدده قوانين طبيعية معينة ، وهذه الوظائف متعددة بتعدد أجهزة الجسم فبعضها تؤديه الأجزاء الخارجية من الجسم ، والبعض الآخر تؤديه الأجزاء الداخلية من الجسم ، وبعض الوظائف فسيولوجي والآخر ذهني ونفسي ، وبذلك حينها تتعطل هذه الوظائف تعطيلاً تاماً يتجرد الجسم من الحياة ويستحيل الى جثة ) .
نشاط الجاني
( فعل الاعتداء ) : نشاط الجاني هو سلوك إجرامي من شأنه أن يؤدي الى وفاة المجني عليه وهو سلوك صالح بطبيعته لتحقيق هذه النتيجة فبتحققها تعد جريمة القتل العمد تامة ، أما إذا لم تتحقق لأسباب خارجة عن إرادة الجاني فتعد الحالة شروعاً في القتل العمد إذا كانت نيـة الجاني متجهة الى إحداث الوفاة 1 ) . وقد اختلف الفقه من حيث تحديد الضابط الذي يعتمد عليه في إستظهار صلاحية الفعل لإحداث النتيجة ( الوفاة ) فظهر إتجاهان هما :
الاتجاه الموضوعي ذهب أصحاب هذا الاتجاه الى أن الفعل يجب ان يكـون صالحاً لإحداث الوفاة في جريمة القتل التامة ، وأن يكون من شأنه إحداث الوفاة في جريمة الشروع في القتل العمد ، أي أن يمثل الفعل لحظة ارتكابه خطراً على حياة المجني عليه ، وهذا الخطر يقاس بالنظر إلى الآثار المحتملة للفعل ومدى ما يمكن فيه من ميل واتجاه نحو إحداث الوفاة .
الاتجاه الشخصي : ذهب أصحاب هذا الاتجاه الى أن العبرة هي باعتقاد الفاعل بأن سلوكه من شـأنه إحداث الوفاة ، حيث يعد الفاعل هنا مرتكباً لجريمة القتل العمد أو الشروع فيها ، لذلك فعدم كفاية الوسيلة لإحداث الوفاة يعد أمراً ثانوياً وليس شرطاً أساسياً لتحقيق جريمة القتل العمد ، أي أنه يستوي أن تكون الوسيلة صالحة بطبيعتها لإحداث الوفاة أو غير صالحة لذلك إلا في نظـر الجاني . وعلى أية حال فأن جريمة القتل العمد تتحقق سـواء أصحاب الجاني بفعله جسم المجني عليه مباشرة كما لو أطلق الرصاص عليه فأدى الى وفاته .
—————-
مصدر
● محمود الحسني شرح قانون العقوبات العراقي الخاص -دار النهضه العربية - ص٣٢٠
● محمد زكي ابو عامر - قانون العقوبات العراقي الخاص ١٩٨١- ص٢٢٨-٢٢٧
المطلب الثاني
موقف المشرع العراقي
موقف المشرع العراقي : تنص م ( ۲۹ ) ق.ع. على أنه : ( 1 - لايسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في إحداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق ولو كان يجهله ٢ – أما إذا كان السبب وحده كافياً لإحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة إلا عن الفعل الذي ارتكبه )
المطلب الثالث
النتيجة الجرمية
النتيجة الحرمية ( الوفاة ) تتمثل النتيجة الجرمية في القتل العمد بوفاة المجني عليه ، فإنهاء حيـاة المجني عليه هو الأثر المترتب على فعـل الفاعل وبه تتم الجريمة ، وهذا هو المدلول المادي للنتيجة . وعلى أساس ذلك تعد جريمة القتل من جرائم الضرر . ومن جانب آخر فالنتيجة في القتل العمد تمثل الاعتداء على حق المجني عليه في الحي اة ، وهذا هو المدلول القانوني للنتيجة . إن حدوث الوفـاة شرط لازم لتحقق جريمة القتل العمد بصورتها التامة ، إذ أنها تعد معيار التفرقة بين جريمة القتـل التامة والشروع فيها . وعليه إذا لم تتحقق الوفاة سـواء بوقف نشاط الفاعل ( کا لو قام شخص بمسـك يد الفاعـل ومنعه من إطلاق الرصاص أو طعن المجني عليه ) . أو خاب أثره لسبب خارجي ( كما لو أطلق الفاعل الرصـاص باتجاه المجني عليه لكنه لم يصبـه أو أصابه في غير مقتل ) فالجريمة في الحالتين هي شروع في القتل العمد إذا توافر لدى الفاعل قصد القتل . وقد تتحقق جريمة القتل العمد التامة والشروع فيها في آن واحد .
إذآ تكـون جريمة القتل العمد تامـة إذا حصلت الوفاة سـواء مباشرة بعـد وقوع فعل الاعتداء ، أو بعد فترة زمنية من وقوع فعل الاعتداء على شرط أن يتم إثبات علاقة السببية بين فعـل الاعتداء ووفاة المجني عليه ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأنه " إذا اشترك متهان في إطلاق النار على المجني عليه وأدى ذلك الاطلاق الى قتله وبذلك تترتب المسؤولية على كل واحد منها لأن فعل الاطلاق الذي صدر من كل منها أدى الى نتيجة قتل المجني عليه ومن ثم فلا مجال للأخذ بنظرية القدر المتيقن.
المبحث الثاني
المطلب الاول
المتطلبات المعنوية في جريمة القتل
ان المسؤولية الجزائية عن جريمة القتل العمد تتطلب توافر القصد الجرمي ! فهو الضابط المميز للقتل العمد عن القتل الخطأ . وقد عرفت م ( ۳۳ ) ق . ع [ القصد الجرمي بأنه ( توجيه الفاعل إرادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً الى النتيجة الجرمية التي وقعت أو أية نتيجة جرمية أخـرى ) . ويتضح من هذا النص أن المشرع أكد على الازادة فقط ولم يشر الى العلم على أساس أن الارادة تفترض العلم ، بمعنى أن الاتجاه الارادي لايمكن تصوره إلا بالاستناد الى العلم ، وعليه فقد عرف الفقه القصد بأنه ( العلم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة الى تحقيق تلك العناصر أو الى قبولها ) . وعلى أساس ذلـك فأن القصد الجرمي في جريمة القتل يتمثل بإتجاه إرادة الفاعل الى الاعتداء على الانسان الحي وإنهاء حياته مع علمه بذلك .
اولا : العلم :يتعين علم الفاعل في جريمة القتل العمد با يأتي :
1- العلم بالحق المعتدي عليه
٢ - العلم بخطورة الفعل على حياة المجني عليه
٣- العلم بان الوفاة تترتب على فعله
٤- علاقه السببيه
ثانيا الارادة
١- ارادة فعل الاعتداء
٢- ارادة النتيجة الجرمية ( الوفاة )
—————-
● د. رؤؤف عبيد - السببية في القانون الجنائي - مطبعة- مصر - القاهرة - ١٩٥٩-ص٥-٣ / د حسن صادق المرصادي -ص ١٥٥-١٥٤
● قرار رقم ٣٠٦٣ في ١٩٧٤/٤/٣ / النشرة القضائية - ع٢ -س٥ -ص٣٥٢
المطلب الثاني
الركن المادي
لتحقق هذا الركن ينبغي توافر ثلاثة اركان و هي
1- أن يكون القتل من شأنه احداث الوفاة
2- ان تحصل الوفاة فعلا
۳- ان توجد علاقة سببية بين الفعل و النتيجة
الشرط الأول
فيستوي في النظر كل فعل من شانه احداث الموت و لا يشترط أن يكون الفعل بوسيلة معينة فقد يقع القتل بسلاح ناري أو الة حادة أو باليد المجردة أو بعضا او بحجارة أو باستعمال مادة سامة او غاز خانق أو القوة الكهربائية أو بالأحراق أو بالإغراق في الماء أو بالإلقاء من علو أو بالمداهمة بمركبة الى غير ذلك من الافعال التي من شانها ان تكون قاتلة بالكيفية التي استخدمت بها . و ليس بشرط ان يرتكب القتل بفعل واحد او افعال متعددة ما دامت في مجموعها و في توالي اثباتها تؤدي الى الوفاة .
مثال ذلك
اعطاء المجني عليه مدة من الزمن جرعات صغيرة من مادة سامة لا تكفي الواحدة منها لأحداث الوفاة و لكنها بمجموعها تؤدي في النهاية إلى النتيجة المقصودة أو لإيقاع جروح بسيطة متعددة في جسم المجني عليه لا يؤدي الواحد منها بمفرده بالحياة بغية احداث نزيف دموي من مجموعها تحدث الوفاة المقصودة .
كما انه ليس ضروريا ان يصيب الجاني بفعله جسم المجني عليه مباشرة ، فيعد قاتلا من حفر لأخر حفرة و غطاها بمواد مضللة فوقع فيها خصمه فمات . كذلك لا يشترط ان تحدث الوفاة مباشرة بعد الفعل او خلال مدة معينة ( اذ لم يشترط قانون العقوبات ذلك ) شرط أن تثبت العلاقة السببية بين الفعل و الوفاة فاذا أطلق شخص النار على آخر يقصد قتله فأصابه و لكن المجنى عليه لم يمت مباشرة و انما بقي تحت المعالجة مدة من الزمن مات بعدها من جراء الاصابة ذاتها فان الجاني يؤاخذ عن جريمة قتل عمد هل يشترط ان يكون الفعل ايجابيا او يصح ان يكون سلبيا ؟
بعبارة أخرى هل يمكن ان يقع القتل قانونا عن طريق الترك او الامتناع ؟
مثال ذلك
شرطي يرى شخصا يحاول قتل آخر فيمتنع عمدا عن انفاذ المجني عليه ،
أو قابله تمتنع عمدا عن ربط الحبل السري لمولود او مرضع تمتنع عن ارضاع وليدها
أو ممرضة تمتنع عن اعطاء الدواء لمريض تحت رعايتها
أو عامل سكة حديد يمتنع عن تحويل الخط السكة عمدا فيقع تصادم يموت بنتيجته سائق الفطار و بعض الركاب
أو سجان يمتنع عن تقديم الطعام لسجينه فيموت جوعا .
يلاحظ ان الامثلة المضروبة تختلف بعضها عن البعض الآخر من حيث الظروف ففي قسم منها يوجد على المجتمع واجب تعاقدي و في القسم الآخر يوجد واجب قانوني بالعمل .
هذا من جهة و من جهة اخرى قد يكون الامتناع هو السبب الوحيد في حصول الوفاة ، أو قد تتضافر مع هذا الامتناع عوامل أخرى في احداث الوفاة . فهل يسال المجتمع في كل هذه الأحوال باعتباره قاتل عمدا أو لا يسال ، اي يسال في بعضها دون البعض الآخر . اختلف الشراح في هذا أيضا ، فمنهم من قال بعدم مسؤولية لان الامتناع عدم و العدم لا ينتج الا العدم و منهم من قال بالمسؤولية لأن الامتناع يعادل الفعل الايجابي في احداث النتيجة لأن كليهما تعرض صادر عن قصد و آن العبرة بالقصد الجنائي فان ثبت القصد وجبت المسؤولية الجنائية ، و منهم من قال بوجوب المسؤولية اذا كان المجتمع مكلفا قانونيا بالقيام بعمل او كان في امتناعه مخالفة للقانون أو الاتفاق خاص . و منهم من قال بانه لا يكفي لتحقيق المسؤولية الجنائية كون فعل الشخص الذي وقع منه الذل أو الامتناع بشكل مخالفة لواجب قانوني او ( ۶ )
د . محمد نوري كاظم ، شرح قانون العقوبات ، وزارة الاعلام ، ۱۹۷۷ ، ص ۱۰-۱۱ .
قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنه ١٩٦٩ ( * ) د . فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، طبعة ٢٠١٥ شركة العاتك بيروت ، المكتبة القانونية بغداد ، ص 84
المطلب الثالث
عقوبة جريمة القتل
٤٠٥ / نصت على عقوبة القتل العمد التامة وحددها بالسجن المؤبد او الموقت
اي انها السجن لمدة ٢٠ سنة . او من ٥ الى ١٥سنة لذا فانها تعد من وصف الجناية .
اما الشروع /
● السجن الموبد اذا كانت العقوبة اعدام
● السجن لمدة لاتزيد على ١٥ سنة اذا كانت العقوبة سجن مؤبد
● السجن لمدة لاتزيد على الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة السجن الموقت
● * المشرع خفف عقوبة الشروع لعدم تحقق الوفاة .
الظروف المشددة
- سبق الاصرار والترصد
- استعمال مادة سامة او مفرقعه او مفجرة
- قتل لدافع دنيئ
- قتل مقابل الاجر
- قتل بالطرق الوحشية
- قتل الاصول
- قتل الموظف او مكلف بخدمة عامه
- تعدد المجنى عليهم
- تعدد الجريمة ( قتل عمد او شروع )
—————
● قرارمحكمة التمييز رقم ٢٢٠ في ١٩٨٥/٥/١٥
● قرار رقم ١٧٩٥/٧١ — في ١٩٧١ نشرة قضائية ع ٣-س٢-ص١٥٩
● مجلة القضاء ص٥١٦ سنة ١٩٨١/ رقم ٧٨
المبحث الثالث
المطلب الاول
سبق الاصرار والترصد
سببق الاصرار/ م٣٣ق.ع / تفكير في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيد عن الغضب والهيجان النفسي
يقوم على عنصرين ( العنصر النفسي - العنصر الزمني )
العنصر النفسي / حالة الهدوء بعيد عن الثورة النفسية والغضب .
العنصر الزمني / اي ان الجريمة قد سبق التصميم عليها من قبل ثم قام بتنفيذها اي وجودة فتره زمنيه قبل ارتكاب الجريمة .
علة تشديد العقوبة /
علـة تشـديد العقوبة : إن السبب الذي يبرر تشديد العقوبة هو العنصر النفسي ، إذ أن الجاني أقـدم على الجريمة بعـد تفكير هادئ بعيداً عن ثورة الغضب والهياج الشديدة ، وهذا يعبر عن شخصية أكثر خطورة من شخصية من أقدم على الجريمة تحت تأثير ثـورة النفس أو الغضب الشديد ، فالجاني في حالة سبق الاصرار أشد خطورة على المجتمع لما يمثله من إمعان في الاجرام وإيغـالاً في أعـال الشر ( 3 ) ، ومع ذلك فأنه يجوز لمحكمة الموضوع تخفيف العقوبة بالاستناد الى الظروف القضائية وتطبيق حكـم م ( ۱۳۲ ) ق.ع ( 4 ) .
—————
● قرار رقم ١١ / هيئة عامة/٨٩/في ١٩٨٩-٥-١٥/ مجلة القضاء -ع٢ - س٤٥- ١٩٩٠ -ص١٦٨
المطلب الثاني
الترصد
انتظار إنسان في مكان ما لمدة معينة من الزمن بقصد قتل شخص اوايذائه .
علة التشديد
علة التشديد إن السبب الذي يبرر تشـديد عقوبة القتل العمد يمكن في أنه عـادة ما يكون الترصد بوسيلة غادرة مفادها مفاجأة الجاني للمجني عليه بحيث يجعله على غير إستعداد للدفاع عن نفسه ، وفي هذا تعبير عن النفسية الخطرة لشخص الجاني ، والخسة والغدر في سبيل تنفيذ الجريمة وإغتيال المجني عليه ، نضف الى ذلك أن للجاني في حالة الترصد فرصة قوية للوصول ، الى غرضه ، كما تتاح له فرصة الإفلات من العقوبة بسهولة ، كما أن في الترصد إستغلال غفلة المجني عليه.
—————-
- قرار رقم ٧٠ /هيئة عامة / ٨٩- في ١٩٩٠/١/١٧. مجلة القضاء ع٣ وس٤٥-١٩٩٠-ص٢٠٣
- قرار رقم ٦٥٩ مجموعة الاحكام العدلية /. ١٩٧٨ /١٢/١٩. ع٤- س٩. - ص١٧٠
المطلب الثالث
● القتـل لـدافـع دنيء : إن الباعث على الجريمة هو القوة المحركة للارادة أو هو العامل النفسي الذي يدعو الى التفكير في الجريمة ، والباعث أمر مستقل البواعث لا يعتد بها ) ، فجريمة القتل العمـد يعـاقـب عليها مهما كان الباعث على إرتكابها وفي ذلك نصت م ( ۳۸ ) ق .ع على أنه ( لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون في مجال العقوبة ،
● القتل مقابل الاجر :إن علـه تشـديد عقوبـة جريمة القتل العمد في هـذه الحالة تكمن في ان القاتل الأجير إن علـه تش هنا أظهر خطورة كبيرة على أمن وسلامة المجتمع لقساوة طباعة وتجرده عـن المفاهيم والقيم الانسانية ، وتخليه عن معاني الشرف والكرامة . فهذا الفاعل يشكل خطراً على المجتمع وخطورته تفـوق خطورة من يقدم على القتل نتيجة شجار آني أو خلاف يقـع من المجني عليه ويتطور الى القتل .
● - القتل بأستعمال الطرق الوحشية : لم يعرف المشرع الطرق الوحشية وليست هناك معايير أو ضوابط محددة نتعرف بواسطتها على الطرق الوحشية فقد لا تكون الوسائل وحشية بذاتها ، لكن إذا استخدمها الجاني باسلوب أو بطريقة تدل على وحشية طباعه …
● قتل الاصول : ان تشديد هذه العقوبة يجب توفر ارادة وعلم الجاني .
● قتل الموظف او مكلف بخدمة عامة : الغاية من التشديد هو توفير الحمايه الجزائية للسلطة العامة عن طريق احترام القائمين باعمالها .
● تعدد المجنى عليهم : يعاقب وفق المادة 406.ق.ع او وفق المادة 143.ق.ع وحسب ظروف الجريمة .
——————
- قرار محكمة التمييز رقم ٧٨ لسنة ١٩٨١ /. ١٩٨١/٤/١مجلة القضاء ص٥١٦
- قرار رقم ٤٢١ / لسنة ١٩٨٢ /٨/٢٨ - مجموعة الاحكام العدلية - ع٣ - س١٣ - ١٩٨٢ - ص٦٨
الخاتمة
تبين من خلال البحث المتقدم لجزاء جريمة القتل العمد …
أن الجاني يعاقب وفق لمبدأ شخصية العقوبة ولا يمكن تشديد هذه العقوبة الا وفق ظروف تشديد معينة …
وايضا لا تخفف العقوبة الا بوجود اعذار مخففة لها .
وقد بين المشرع العراقي حكم اجتماع الظروف المشددة والأعذار والظروف المخفقة في المادة 137 من قانون العقوبات العراقي ( اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة أو ظروف تدعو الى استعمال الرأفة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرأفة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة اما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في اثرها جاز للمحكمة أن تغلب اقواها تحقيقا للعدالة وان الهدف الأساسي من ايقاع العقاب على مرتكب جريمة القتل العمد هو الحفاظ على الأرواح وتحقيق الردع العام والخاص في ذات الوقت.
المصادر
● جمال ابراهيم الحيدري قانون العقوبات الخاص - مكتبة السنهوري بيروت ٢٠١٢
● عباس الحسني . شرح قانون العقوبات العراقي . مطبعة الارشاد بغداد ١٩٩١
● محمود الحسني شرح قانون العقوبات العراقي الخاص -دار النهضه العربية - ص٣٢٠
● محمد زكي ابو عامر - قانون العقوبات العراقي الخاص ١٩٨١- ص٢٢٨-٢٢٧
● د. رؤؤف عبيد - السببية في القانون الجنائي - مطبعة- مصر - القاهرة - ١٩٥٩-ص٥-٣ / د حسن صادق المرصادي -ص ١٥٥-١٥٤
● قرار رقم ٣٠٦٣ في ١٩٧٤/٤/٣ / النشرة القضائية - ع٢ -س٥ -ص٣٥٢
● د . محمد نوري كاظم ، شرح قانون العقوبات ، وزارة الاعلام ، ۱۹۷۷ ، ص ۱۰-۱۱ .
● قرارمحكمة التمييز رقم ٢٢٠ في ١٩٨٥/٥/١٥
● قرار رقم ١٧٩٥/٧١ — في ١٩٧١ نشرة قضائية ع ٣-س٢-ص١٥٩
● مجلة القضاء ص٥١٦ سنة ١٩٨١/ رقم ٧٨
● قرار رقم ١١ / هيئة عامة/٨٩/في ١٩٨٩-٥-١٥/ مجلة القضاء -ع٢ - س٤٥- ١٩٩٠ -ص١٦٨
● قرار رقم ٧٠ /هيئة عامة / ٨٩- في ١٩٩٠/١/١٧. مجلة القضاء ع٣ وس٤٥-١٩٩٠-ص٢٠٣
● قرار رقم ٦٥٩ مجموعة الاحكام العدلية /. ١٩٧٨ /١٢/١٩. ع٤- س٩. - ص١٧٠
● قرار محكمة التمييز رقم ٧٨ لسنة ١٩٨١ /. ١٩٨١/٤/١مجلة القضاء ص٥١٦
● قرار رقم ٤٢١ / لسنة ١٩٨٢ /٨/٢٨ - مجموعة الاحكام العدلية - ع٣ - س١٣ - ١٩٨٢ - ص٦٨

تعليقات
إرسال تعليق